الوطنية للشغيلة: قرار تغيير العطلة من الجمعة إلى الأحد غير قانوني

عبرت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية عن رفضها قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير العطلة من الجمعة إلى الأحد معتبرة أنه غير قانوني.

وقال بيان صادر عن المنظمة  إن المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء  يعارض نص القانون 017 -2004 الصادر بتاريخ 06 یولیو 2004 المتضمن مدونة الشغل والذي ينص في المادة174 منه على تسمية يوم الجمعة يوم إجازة فجاء فيها ما نصه: (یحظر تشغیل نفس العامل أكثر من ستة أیام في الأسبوع. یجب أن لا تقل مدة الراحة الأسبوعیة عن أربع وعشرین متتالیة ویجب أن تمنح یوم الجمعة) ومعلوم ضرورة أن القوانين لا تلغى بالمراسيم،

كما أنه  يعارض نص المادة 170 من مدونة الشغل الذي يمنع تجاوز ساعات العمل اليومي 8 ساعات في غير المؤسسات الزراعية وجاء فيها ما نصه: (لا یجوز أن تزید المدة القانونیة للعمل في المؤسسات غیر الزراعیة عن أربعین ساعة في الأسبوع وعن ثماني ساعات في الیوم).

وأكدت الكونفدرالية أن المراسيم لا تلغي القوانين.

وجاء في نص البيان:

تابعنا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) البيان الصادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 11-09-2014 والذي صادق فيه على مرسوم يحدد العطلة الأسبوعية ومواقيت العمل على امتداد التراب الوطني  ويقرر توزيع ساعات الدوام على أربعة أيام من تسع ساعات: من الاثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة إلي الساعة الخامسة مساءا والجمعة من الساعة الثامنة إلي الساعة الثانية عشرة زوالا و ذالك ابتداء من فاتح أكتوبر 2014.

 

وإننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) نعلن رفضنا لهذا المرسوم اعتبارا للمنطلقات التالية:

 

أن هذا المرسوم غير قانوني من وجهين أساسيين:

 

أولا: لكونه يعارض نص القانون 017 -2004 الصادر بتاريخ 06 یولیو 2004 المتضمن مدونة الشغل والذي ينص في المادة174 منه على تسمية يوم الجمعة يوم إجازة فجاء فيها ما نصه: (یحظر تشغیل نفس العامل أكثر من ستة أیام في الأسبوع. یجب أن لا تقل مدة الراحة الأسبوعیة عن أربع وعشرین متتالیة ویجب أن تمنح یوم الجمعة) ومعلوم ضرورة أن القوانين لا تلغى بالمراسيم،

 

ثانيا: لكونه يعارض نص القانون 017 -2004 الصادر بتاريخ 06 یولیو 2004 المتضمن مدونة الشغل والذي ينص في المادة 170 على منع تجاوز ساعات العمل اليومي 8 ساعات يوميا في غير المؤسسات الزراعية وجاء فيها ما نصه: (لا یجوز أن تزید المدة القانونیة للعمل في المؤسسات غیر الزراعیة عن أربعین ساعة في الأسبوع وعن ثماني ساعات في الیوم).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى